الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
[المغني لابن باطيش 1/ 340].
ضرب يضرب. وهي في اللغة: أخذ الشيء من الغير على سبيل الخفية والاستسرار بغير إذن المالك سواء كان المأخوذ مالا أو غير مال. ومنه: استراق السّمع، قال الله تعالى: {إِلّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ} [سورة الحجر: الآية 18]. واصطلاحا: أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ بلا شبهة، حتى إذا كان قيمة المسروق أقل من عشرة مضروبة لا يكون سرقة في حق القطع وإن كان سرقة شرعا في الرد والضمان، ولابد أن يكون الخفية والاستتار في الابتداء والانتهاء إذا كانت السرقة بالنهار، وإن كانت بالليل فلابد منها في الابتداء، حتى إذا نقب الجدار على الخفية بالليل، ثمَّ أخذ المال من المالك مكابرة جهرا يقطع أيضا. وجاء في (الاختيار): السرقة: أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا، أو ما قيمته نصابا ملكا للغير لا شبهة فيه على وجه الخفية. وزاد المالكية: أخذ مكلف طفلا حرّا لا يعقل لصغره. قال ابن عرفة: السرقة: أخذ مكلف حرّا لا يعقل لصغره أو مالا محترما لغيره نصابا أخرجه من حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه. قال الدردير: السرقة: أخذ مكلف نصابا فأكثر من مال محترم لغيره بلا شبهة قويت خفية بإخراجه من حرز غير مأذون فيه وإن لم يخرج هو بقصد واحد، أو حرّا لا يميز لصغر أو جنون. وفي (الإقناع): السرقة: أخذ المال خفية ظلما من حرز مثله بشروط. وفي (الروض المربع): السرقة: أخذ مال على وجه الاختفاء عن مالكه أو نائبه. قال المناوي: السرقة: تناول الشيء من موضع مخصوص وقدر مخصوص على وجه مخصوص. فائدة: السرقة نوعان (صغرى وكبرى): الصغرى: ما ذكر، والكبرى: قطع الطريق. ففي (الصغرى) يسارق عين حافظه ويطلب غفلته. وفي (الكبرى) يسارق عين من التزم حفظ ذلك المكان ويطلب غفلته وهو السلطان. ويقطع يمين السارق والسارقة من الرسغ ويحسم. ويقطع الرجل اليسرى من الكعب إن عاد إلى السرقة ثانيا. وعند الشافعي رحمه الله: تقطع يمين السارق بربع دينار. [دستور العلماء 3/ 292، وشرح حدود ابن عرفة 2/ 649، والإقناع 3/ 211، والروض المربع ص 493، ومعجم المغني (7251) 10/ 235 8/ 240، والتوقيف ص 403، والمطلع ص 374، والتعريفات ص 104].
[فتح الباري (مقدمة) ص 138].
وأما الجنازة- بفتح الجيم- فالميت نفسه. يقال: (ضرب فلان حتى ترك جنازة)، وقد جنّز الميت تجنيزا: إذا هيّىء أمره وجهز وشد على السرير. وأصل التجهيز: تهيئة الميت وتكفينه وشده على السرير. [الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 89].
وقوله تعالى: {يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ} [سورة الطارق: الآية 9]: أي تعرف النيات والأسرار أو تختبر القلوب والضمائر ويكشف ما فيها يوم القيامة. [القاموس القويم للقرآن الكريم ص 310].
عدد من الفصائل، والجمع: سرايا، وسريات. وقيل: هي- بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد الياء-: قطعة من الجيش، (فعيلة) بمعنى: (فاعلة)، من سرى في الليل وأسرى: إذا ذهب فيه. وفي الاصطلاح: فرقة من الجيش أقصاها أربعمائة، يبعثها الأمير لقتال العدو أو التجسس على الأعداء. [الإفصاح في فقه اللغة 1/ 619، والموسوعة الفقهية 24/ 348].
وقال أبو الهيثم: هي مشتقة من السّرّ وهو السّرور، لأن صاحبها يسر بها. والسّرّية: الجارية المملوكة، والجمع: سرارىّ، ويقال: (تسرّرت جارية وتسرّيت)، كما قالوا: (تظننت، وتظنيت) من الظن. [المعجم الوسيط (سرر) 1/ 443، وتحرير التنبيه ص 277].
وأصل السطح: البسط، يقال: (سطحت التمر سطحا) من باب نفع: بسطته. [المصباح المنير (سطح) ص 105، والمطلع ص 358].
[المصباح المنير (سطح) ص 105، وفتح الباري (مقدمة) ص 138].
{وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلّا ما سَعى} [سورة النجم: الآية 39]. فيقال: سعى على الصدقة سعيا، وسعاية: عمل في أخذها، وسعى العبد في فك رقبته سعاية. وسعى به سعاية إلى الوالي: وشيء. - قال أبو حنيفة: ولا يضرب للموصى له بما زاد على الثلث إلا في المحاباة، والسعاية، والدّراهم المرسلة. قال الميداني: وصورة المحاباة: أن يكون لرجل عبدان، قيمة أحدهما: ثلاثون، والآخر: ستون، ولا مال له سواهما، فأوصى بأن يباع الأول من زيد بعشرة، والثاني من عمرو بعشرين، فالوصية في حق زيد بعشرين، وفي حق عمرو بأربعين، فيقسم الثلث بينهما أثلاثا، فيباع الأول من زيد بعشرين والعشرة وصية له، ويباع الثاني من عمرو بالأربعين والعشرون وصية له، فيأخذ عمرو من الثلث بقدر وصيته وإن كانت زائدة على الثلث. وصورة السعاية: أن يوصى بعتق عبدين له قيمتهما ما ذكر، ولا مال له سواهما، فيعتق من الأول ثلثه بعشرة، ويسعى بعشرين، ويعتق من الثاني ثلثه بعشرين، ويسعى بأربعين. وصورة الدراهم المرسلة: أن يوصى لزيد بعشرين، ولعمرو بأربعين، وهما ثلثا ماله، فالثلث بينهما أثلاثا، لزيد عشرة، ولعمرو عشرون اتفاقا. [المصباح المنير (سعي) ص 105، واللباب شرح الكتاب 4/ 174، والموسوعة الفقهية 25/ 5].
[النظم المستعذب 1/ 190].
أسعروا الشيء وسعروه: جعلوا له سعرا معلوما ينتهى إليه، ويقال للشيء: (سعر): إذا زادت قيمته، وليس له سعر: إذا أفرط رخصه. وسعر السوق: ما يمكن أن تشترى بها الوحدة أو ما شابهها في وقت ما. والتسعير: تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرا وإجبارهم على التبايع بما قدره. نظام التسعير: كان النظام الاقتصادى محكما نوعا ما في الأندلس، من ذلك (نظام التسعير) ومراقبة الأثمان، فهذا اللحم تكون عليه ورقة بسعره، ولا يجسر الجزار أن يبيع بأكثر أو دون ما حدد له المحتسب في الورقة، وكانت أوراق السعر توضع على البضائع كلها. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. [الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1202، ومعلمة الفقه المالكي ص 238، والموسوعة الفقهية 25/ 8].
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1136].
سعط الطبيب المريض يسعطه ويسعطه وأسعطه إياه: أدخله في أنفه، فاستعط المريض الدواء. والمسعط والمسعط: ما يجعل فيه السعوط ويصب منه في الأنف. والسعيط: الرجل المسعوط. - السعوط، والنشوق، والنشوغ في الأنف. - وفي لغة: الصعوط- بالصاد- من اللحياني. واصطلاحا: ما صب في الأنف ووصل للجوف. [اللسان (سعط) 3/ 2016، والإفصاح في فقه اللغة 1/ 541، 542، والمغني لابن باطيش 1/ 566، ودسوقي 2/ 503، ودليل السالك ص 40، والكواكب الدرية ص 281].
- وسعى لعياله وسعى عليهم: عمل لهم وكسب. - وسعى بين الصفا والمروة: تردد بينهما. - وسعى على الصّدقة: عمل على أخذها من أربابها. - وسعى على القوم: ولّى عليهم. ويستعمل في المشي كثيرا. وقد وردت المادة في القرآن بما يفيد معنى الجد في المشي، كقوله تعالى في صلاة الجمعة: {فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [سورة الجمعة: الآية 9]. وقال الله تعالى: {وَجاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعى} [سورة يس: الآية 20] وفي الاصطلاح: قطع المسافة الكائنة بين الصفا والمروة سبع مرات ذهابا وإيابا بعد طواف في نسك حج أو عمرة. وقد يطلق على السعي: الطواف، والتطواف، كما ورد في الآية: {فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما} [سورة البقرة: الآية 158] قال الدردير: هو المشي بين الصفا والمروة سبعة أشواط متوالية، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. [المعجم الوسيط (سعي) 1/ 448، والكواكب الدرية 2/ 17، والموسوعة الفقهية 25/ 11، 29/ 121]. |